فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار وقوله عليه السلام وأفتى عليه السلام في الوجيئة (في الوجاء - خ) إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية.
وفى رواية الجعفريات (1) من باب (29) ان في الذكر الدية كاملة قوله عليه السلام وفى البيضتين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية و هما سواء وفى رواية يونس (1) من باب (1) ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة من أبواب دية المنافع قوله عليه السلام و (في) البيضتين الف دينار.
(31) باب حكم من قطع فرج امرأة 1182 (1) كافى 313 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن تهذيب 251 ج 10 - فقيه 112 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ان في كتاب علي عليه السلام - يب - فقيه) لو أن رجلا قطع فرج امرأة (1) لأغرمته (2) لها ديتها فان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك المقنع 189 قال أبو عبد الله عليه السلام قرأت في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا (وذكر مثله).
1183 (2) الجعفريات 122 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه رجل قطع فرج امرأته فغرمه الدية وأجبره على امساكها.
1184 (3) المقنع 185 وروى أن عليا عليه السلام قد أتى برجل