السلام قال قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع اهله ثار الصديق (1) فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج مستدرك 323 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية عن أبي عبد الله عليه السلام المناقب 255 ج 4 - وفي نهاية الشيخ الطوسي عن الصادق عليه السلام نحوه المقنع 187 - تزوج رجل على عهد أبى عبد الله عليه السلام امرأة وذكر نحوه الا ان فيه بان الصديق فاقتتلا.
(26) باب ان من أتى راقدا فانتبه فقتله لا دية له ولا قود.
472 (1) تهذيب 290 ج 10 - كافى 293 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن فقيه 118 ج 4 - الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره أيقن به (2) فبعجه (3) (بعجة - كا - فقيه) فقتله فقال لا دية له ولا قود المقنع 190 - سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
(27) باب ان من قتله القصاص أو الحد فلا دية له ولا قصاص ومن قتل في شئ من حقوق الناس فديته من بيت المال.
473 (1) كافى 291 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى تهذيب 207 ج 10 - استبصار 279 ج 4 - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية قال لو كان ذلك لم يقتص