رقبة مؤمنة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لمن نزل دار الحرب فقد برئت الذمة ثم قال (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة) يعنى ان كان (المؤمن - ك) نازلا في دار الحرب وبين اهل الشرك وبين الرسول و (1) الامام عهد ومدة ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
(7) باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة وتقدم في رواية إسحاق (21) من باب (77) ميراث الخنثى من أبواب الميراث قوله عليه السلام فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل.
(8) باب حكم قتل الناصب وديته إذا قتل بغير إذن الإمام 854 (1) كافى 375 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 214 ج 10 (الحسن - يب) ابن محبوب عن رجل من أصحابنا عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله وهو يجلس الينا فنذكر عليا أمير المؤمنين عليه السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه (قال - يب) فقال (لي - كا) يا أبا الصباح أفكنت (2) فاعلا فقلت إي والله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه (3) فإذا صار فيها اقتحمت (4) عليه بسيفي فخبطته (5) حتى أقتله.