السلام دية ولد الزناء دية اليهودي ثمانمائة درهم 857 (2) تهذيب 315 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال ودية ولد الزناء الذمي ثمانمائة درهم.
858 (3) تهذيب 315 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 114 ج 4 - جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزناء فقال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
859 (4) المقنع 185 - قال أبو جعفر عليه السلام دية ولد الزنى دية العبد ثمانمائة درهم.
860 (5) المقنع 189 - دية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزناء ثمانمائة درهم.
وتقدم في رواية ابن سنان (4) من باب (73) أو ولد الزنا لا يرثه الزاني من أبواب الميراث قوله جعلت فداك كم دية ولد الزناء قال عليه السلام يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه.
ويأتي في المقنع (11) من الباب التالي قوله دية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم.
(10) باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء وهي ثمانمائة درهم إلا أن يكون القاتل من اعتاد قتل أهل الذمة.
861 (1) كافى 309 ج 7 - تهذيب 186 ج 10 - استبصار 268 ج 4 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إبراهيم