قوم ذلك علماء بنى إسرائيل وكان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان إن الكرم لم يجتث (1) من أصله وإنما أكل حمله (2) وهو عائد في قابل فأوحى الله عز وجل إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان به يا داود أردت أمرا واردنا أمرا غيره فدخل داود على امرأته فقال أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا غيره ولم يكن الا ما أراد الله عز وجل فقد رضينا بأمر الله عز وجل وسلمنا وكذلك الأوصياء ليس لهم ان يتعدوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه إلى غيره.
(13) باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية 949 (1) تهذيب 234 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن ابن غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها رديفان (3) فقتلت الدابة رجلا أو جرحت (4) فقضى (في - ئل) الغرامة (5) يبن الرديفين بالسوية فقيه 116 ج 4 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة (وذكر مثله) 950 (2) دعائم الاسلام 420 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كان يجعل الضمان على الرديفين فيما أصابت الدابة بينهما سواء (14) باب حكم الفارسين إذا اصطدما فمات أحدهما 951 (1) تهذيب 310 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 368 ج 7 - أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم البزوفري (6) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال