واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم (وذكر مثله) 995 (2) كافى 374 ج 7 - تهذيب 209 ج 10 - استبصار 279 ج 4 - على (بن إبراهيم - كا - صا) (عن أبيه - كا - يب) عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته (2) أو امرأة أعنفت على زوجها (3) فقتل أحدهما الآخر قال لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما لزمهما (4) اليمين بالله أنهما لم يريد (5) القتل فقيه 82 ج 4 - في نوادر إبراهيم بن هاشم أن الصادق عليه السلام سئل عن رجل (وذكر مثله) المقنع 190 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر مثل ما في الفقيه).
996 (3) تهذيب 233 ج 10 - فقيه 111 ج 4 - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة (6) في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال عليه الدية.
ويأتي في رواية أبى عمر والمتطبب (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن علي عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام وقضى عليه السلام انه لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعلفها ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
(32) باب ما ورد في أن الجهل بولاية الأئمة عليهم السلام أشد من قتل النفس.
997 (1) كافى 376 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن