1159 (4) دعائم الاسلام 436 ج 2 - وعنه عليه السلام أنه قال فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر فديته خمسة وعشرون دينارا أو في الأضلاع مما يلي العضدين في (كل - ك) ضلع منها عشرة دنانير.
وتقدم في باب (1) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء الا ان يتراضيا بالدية من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك ويأتي في باب (1) أقسام الشجاج والجراح من أبواب الشجاج ما يدل على ذلك.
(27) باب دية الصلب.
1160 (1) كافى 312 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 248 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية 1161 (2) تهذيب 260 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية.
فقيه 101 ج 4 - في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الصلب إذا انكسر الدية.
1162 (3) دعائم الاسلام 436 ج 2 - عن علي (1) عليه السلام أنه قضى في الصلب إذا كسر فلم ينجبر الدية كاملة وكذلك إن انجبر على عثم أي أحد ودب ففيه الدية كاملة فإن انجبر على غير عيب فديته مائة دينار 1163 (4) تهذيب 260 ج 10 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي