حمله الشيخ ره على أنه إذا قتلته خطأ شبيه العمد لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة وان كان معتقا لا موالي له استسعى في الدية حسب ما تضمن الخبر وأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فان لم يكن مولى كان على بيت المال.
565 (2) تهذيب 200 ج 10 - استبصار 276 ج 4 - فقيه 120 ج 4 - روى وهب بن وهب عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام انه كان يقول إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وان قتلته عمدا قتلت به.
566 (3) تهذيب 200 ج 10 - استبصار 276 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليها السلام قال قال علي عليه السلام إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.
وتقدم في رواية مسمع (7) من الباب المتقدم قوله عليه السلام أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها الخ فلاحظ.
(40) باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل 567 (1) كافى 308 ج 7 - تهذيب 199 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما (1) ذلك على إمام المسلمين المقنع 191 - والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ (وذكر نحوه).