مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه يصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك (إلى أن قال) وان أصيب الرجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دنانير فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
(11) باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به 1318 (1) كافى 324 ج 7 - تهذيب 268 ج 10 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة (بن موسى - يب) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف (ذلك - كا) قال (ذلك - كا) بالساعات قلت (1) وكيف (2) بالساعات قال فان (3) النفس يطلع الفجر وهو في الشق (4) الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فينتظر (5) ما بين نفسك ونفسه ثم يحتسب (6) فيؤخذ بحساب ذلك منه المقنع 188 - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه