صاحبه أيحل ضربه أم لا فأجاب عليه السلام لا يحل أن تضربه ان وافقك أمسكه والا فخل عنه.
وتقدم في رواية إسماعيل بن عيسى (12) من باب (4) ان للسيد إقامة الحد على مملوكة من أبواب الأحكام العامة للحدود قوله مملوك يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا فقال لا يحل لك أن تضربه ان وافقك فأمسكه والا فخل عنه (ولا يبعد اتحاد هذه الرواية مع ما نقلناها في هذا الباب فيكون المراد من الأجير (المملوك) أو ان الأجير سهو من الكتاب و صحيحة المملوك لأن قوله ان وافقك أمسكه والا فخل عنه لا يناسب الأجير بل يناسب المملوك.
(24) باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا.
236 (1) دعائم الاسلام 424 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور (1) بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك (2) ويضرب (3) جلدات نكالا وإن أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها.
وتقدم ما يناسب ذلك بالعموم والاطلاق ويأتي.
(25) باب ما ورد فيمن طلق زوجتها مرارا كثيرا.
237 (1) الجعفريات 114 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام أتته امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ان زوجي .