467 (7) كافى 291 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن تهذيب 206 ج 10 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان فقيه 75 ج 4 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد (1) امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت (2) منه مقتلا (3) قال ليس عليها شئ فيما بينها (4) وبين الله عز وجل وإن (5) قدمت إلى امام عادل (6) أهدر دمه نوادر أحمد بن محمد 156 - أحمد (بن محمد - ك) عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل (وذكر مثله) وتقدم في أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللص من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك وفي أحاديث الباب المتقدم والتالي ما يناسب ذلك ويأتي في رواية ابن سنان (1) من باب (25) حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها قوله عليه السلام تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (4) ان من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه فلا دية عليهم من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام ومن دمر (7) على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال وقوله عليه السلام ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
(24) باب ان اللص إذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها وقتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق.
.