810 (2) المقنع 186 - واعلم أن جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
811 (3) الجعفريات 124 - بإسناده عن علي عليه السلام قال جراحة العبد على النصف من جراحة الحر في عينه نصف ثمنه وفى يده نصف ثمنه وفى رجله نصف ثمنه وفى مأربه (1) نصف ثمنه.
ويأتي في الباب التالي وباب (7) ان دية الجرح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية لا حر من أبواب ديات الشجاج والجراح ما يدل ذلك.
(19) باب أنه لا قصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة والعظم 812 (1) فقيه 125 ج 4 - في رواية أبان قال الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة والمنقلة تنقل منه العظام (و - ئل) ليس فيها قصاص إلا الحكومة وفى المأمومة (2) ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة.
813 (2) دعائم الاسلام 421 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق ولا مما هو دونهما يعنى عليه السلام ما (3) هو دونهما إلى الدماغ وداخل الرأس قال وفيها الدية ولا يقاد من المأمومة ولا من الجائفة ولا من كسر عظم وفى ذلك كله العقل. والأصل