قرابة وداه الإمام - كا) فإنه (1) لا يبطل دم امرئ مسلم (كا - وفى رواية أخرى ثم للوالي بعد حبسه وأدبه) 1392 (2) فقيه 124 ج 4 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب تهذيب 170 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن العلاء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(7) باب ان من أسلم ثم قتل رجلا خطأ تقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.
1393 (1) تهذيب 174 ج 10 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.
(8) باب حكم الأعمى إذا قتل رجلا عمدا.
1394 (1) تهذيب 232 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن محمد بن عبد الله عن فقيه 107 ج 4 - العلاء عن محمد (عن - فقيه) الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله (قال - يب) فقال أبو عبد الله عليه السلام هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى