1034 (1) كافى 317 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير تهذيب 269 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في عين الأعور الدية.
1035 (2) كافى 318 ج 7 - تهذيب 269 ج 10 - على (بن إبراهيم كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عين الأعور الدية (1) كاملة.
1036 (3) دعائم الاسلام 431 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعنى عمدا فعمى فإن شاء فقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة و لم يفقأ عين صاحبه 1037 (4) تهذيب 269 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد عن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص 1038 (5) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة يعنى إذا لم يأخذ دية العين التي عورت 1039 (6) كافى 317 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 269 ج 10 - أحمد بن محمد - (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه