وفى رواية يونس (1) من باب (3) ان من قتل نفسا متعمدا يقاد به من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل وفى رواية ابن سنان (2) قوله عليه السلام فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل وان كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وان كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنى عشر ألفا وفى رواية ابن سنان (1) من باب (17) حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس قوله عليه السلام وان شاؤوا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وفى مرسلة مقنع (9) قوله وأدوا إلى أوليائه نصف الدية والا اخذوا خمسة آلاف درهم وقوله وان أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم وفى رواية أبى مريم (12) قوله أتى رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله أوليائها ان يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف درهم ويقتلوه وفى رواية محمد بن قيس (13) قوله الرجل يقتل المرأة قال عليه السلام ان شاء أوليائها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول وان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل ويأتي في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام والدية في النفس ألف دينار وفى أحاديث باب (38) دية النطفة ما يدل على أن دية الرجل ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ودية المرأة خمسمائة دينار ودية الصبيان مثل دية الرجال والنساء ودية الولد إذا لم يعلم انه ذكر أو أنثى فنصف دية الذكر ونصف دية الأنثى (2) باب حكم من قتل في الأشهر الحرم أو في الحرم
(٣١٣)