1195 (2) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الورك إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها مائتا دينار وفى صدعها مائة وستون دينارا.
1196 (3) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب مائتا دينار فان عثمت ففيها ثلث الدية.
1197 (4) فقه الرضا عليه السلام 326 - في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره وإن وضح فربع دية كسره وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ودية فك الورك ثلاثون دينارا فإن رض فعثم فثلث دية النفس.
1198 (5) فقه الرضا عليه السلام 327 - دية الفخذين الف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها.
ويأتي في رواية سليمان (1) من باب (7) دية من سلس بوله من أبواب ديات المنافع قوله عليه السلام رجل كسر بعصوصه (1) فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة.
(35) باب ديات الركبة والساق والكعب 1199 (1) كافى 339 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية