توجب (1) عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب (1) عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها.
792 (3) المحاسن 321 - البرقي عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال يقطع يا حبيب يده اليمنى أولا وتقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخرا لأنه قطع يد الأخير ويده اليمنى قصاص للأول قال فقلت تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها قال نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا وأما في حق الله فلا يقتص منه الا في يد ورجل فإن قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.
وتقدم في باب (1) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطرف ما يناسب ذلك ويأتي في باب (11) حكم لو قطع اثنان يد واحد وباب (12) حكم ما إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه وباب (15) ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه ما يدل على ذلك فراجع (11) باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد 793 (1) كافى 284 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 240 ج 10 - فقيه 116 ج 4 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما