وتقدم في رواية أبى عبيدة (5) من باب (7) ان القاتل ظلما لا يرث المقتول قوله في رجل قتل أمه قال عليه السلام لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
وفى رواية الدعائم (6) قوله عليه السلام ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا الا من الوالد إذا قتل الولد.
وفي رواية فضيل (13) قوله عليه السلام لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده.
وفي رواية العلاء (14) قوله عليه السلام لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (14) حكم من قذف الولد و أمه من أبواب حد القذف قوله عليه السلام لو قتله (أي الوالد الولد) ما قتل به وان قذفه لم يجلد له.
(22) باب ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له ومن دفع عن نفسه فلا شئ عليه.
455 (1) فقيه 74 ج 4 - روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له.
(ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (27) ان من قتله القصاص فلا دية له مثله).
456 (2) فقيه 75 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو