خمسة أشبار فقضى بالدية.
444 (2) الجعفريات 125 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه فقال علي عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه اقتص منه واقتص له فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى علي عليه السلام بالدية.
ويأتي في باب (9) حكم عمد المعتوه والمجنون والصبى والسكران من أبواب العاقلة ما يناسب ذلك.
(21) باب ان الوالد لا يقاد بولده ولكن يعزر ويقتل الولد بوالده وأمه ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه 445 (1) كافى 297 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 236 ج 10 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقاد والد بولده ويقتل الولد (بوالده - يب) إذا قتل والده عمدا (1).
446 (2) تهذيب 238 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ويحد الولد للوالد إذا قذفه.
447 (3) فقيه 265 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بالأسناد المتقدم في باب (26) استحباب الفصل