تقطع يده لأنه اعترف على العذاب وفى رواية إسحاق (2) قوله عليه السلام لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف وفى رواية الدعائم (3) قوله أتى علي عليه السلام برجل أتهم بسرقة أظنه خاف عليه أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله فأقر بما لم يفعل فقال له علي عليه السلام أسرقت قل لا إن شئت فقال لا ولم تكن عليه بينة فخلى سبيله ويأتي في أحاديث باب (5) حكم ما إذا أقر غير القاتل بقتل خوفا ما يمكن أن يناسب الباب فلاحظ.
(4) باب حكم من أقر على نفسه بالقتل ثم رجع 703 (1) كافى 220 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل إذا لم يكن عليه شهود فان رجع وقال لم افعل ترك ولم يقتل ولاحظ باب (18) حكم من أقر على نفسه بجد ثم جحد من أبواب الأحكام العامة للحدود فإنه يناسب ذلك.
(5) باب حكم ما إذا أقر غير القاتل بقتل خوفا ثم أقر القاتل وبرء الأول قال الله تعالى في سورة المائدة (5) من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا (32).
704 (1) كافى 289 ج 7 - تهذيب 173 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه قال أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ (1)