قتله فلا شئ عليه.
(23) باب ان من دخل دار غيره للقتل أو الفجور أو السرقة أو دمر على مؤمن فدمه هدر وان من راود امرأة عن نفسها حراما فقتلته فلا شئ عليها 461 (1) فقيه 122 ج 4 - روى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته قال هدر دم اللص.
462 (2) كافى 293 ج 7 - تهذيب 208 ج 10 - على عن أبيه عن محمد ابن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 121 ج 4 روى يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته (1) نفسه (فكابرها على نفسها - يب - كا - ك) فواقعها فتحرك ابنها فقام (اليه - فقيه) فقتله بفأس (2) كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام (أقضى على هذا كما وصفت لك فقال - ك - يب - كا) يضمن مواليه الذين طلبوا (3) بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها (4) على فرجها إنه (5) زان وهو في ماله يغرمه (6) وليس عليها في قتلها إياه شئ (لأنه سارق - فقيه - يب) قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود - كا) مستدرك 232 ج 18 - الشيخ في النهاية