علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله وزاد) وفى الركاز (1) الخمس والجبار الهدر الذي لا دية فيه ولا قود.
ولاحظ الباب المتقدم والتالي ويأتي في رواية يونس (1) من باب (10) ان دابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها قوله عليه السلام بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة وفى باب (15) ان الثور إذا قتل حمارا هل على صاحبه شئ أم لا ما يناسب بعض المقصود.
(3) باب ان من حفر بئرا في غير ملكه فهو ضامن لمن يسقط فيه وما حفر في ملكه فليس عليه ضمان 903 (1) كافى 305 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل و - تهذيب 230 ج 10 - ابن أبي نجران عن مثنى (الحناط - كا) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها (قال - كا) فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
904 (2) كافى 349 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 229 ج 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى فقيه 114 ج 4 - زرعة و عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملكه (2) فهو ضامن لما يسقط فيه (3) كافى 349 ج 7 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله