(8) باب دية عين الذمي أربعمائة درهم 1045 (1) كافى 310 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 190 ج 10 - فقيه 93 ج 4 - ابن محبوب عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن (رجل - كا - يب) مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين الذمي (1) أربعمائة درهم (فقيه - هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم) (9) باب ان من فقأ عين صغير هل لأبيه ان يهب للذي فقأ عين ولده دية العين أم لا 1046 (1) الجعفريات 124 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين قال جائز (10) باب ان من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها 1047 (1) كافى 368 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان تهذيب 309 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
1048 (2) تهذيب 309 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك