عليه السلام ولا قصاص بين الحر والعبد ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب المقام وفى رواية السكوني (1) من باب (44) ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى قوله عليه السلام ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
(17) باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد 808 (1) المقنع 189 - إن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.
وتقدم في رواية أبى ولاد (10) من باب (40) حكم المكاتب إذا قتل أو قتل من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام لا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ولاحظ سائر أحاديث الباب وإشاراتها فان فيها ما يناسب المقام خصوصا رواية محمد بن مسلم (11) (18) باب حكم جراحات المماليك.
809 (1) تهذيب 193 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن فقيه 95 ج 4 - السكوني (عن جعفر عن أبيه - يب) عن (1) علي عليه السلام (قال - يب) جراحات العبيد عن نحو جراحات الأحرار في الثمن