القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام (فان ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه (العظام - خ) فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبي الساعد والأصابع وفى قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه وفى رواية العلاء (8) من باب (11) دية الأنف من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام و (في) الموضحة خمسة من الإبل والسمحاق أربعة من الإبل والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية والمنقلة خمسة عشر والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين ويأتي في رواية أبى مريم (1) من باب (4) انه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا من أبواب العاقلة قوله عليه السلام ما دون السمحاق اجر الطبيب سوى الدية.
(2) باب ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جازت الثلث ردت إلى النصف.
1348 (1) كافى 300 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.
1349 (2) تهذيب 184 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن