عن صالح بن رزين عن ذريح (المحاربي - فقيه) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال عليهما الدية في أموالهما نصفين المقنع 183 - فان شج رجل رجلا (وذكر نحوه) 1371 (2) الجعفريات 121 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في الرجل تصيبه الجراحة فيمكث الأيام أو الشهر أو أقل أو أكثر فيموت قال علي عليه السلام ان أقام أولياء المجروح بينة انه مات في تلك الجراحة صارت الدية واجبة وتقدم في أحاديث باب (9) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا من أبواب القتل والقصاص وباب (11) حكم ما لو قتل صبى وامرأة أو عبد وامرأة رجلا ما يناسب ذلك فراجع.
(11) باب ان الجراحات لا يقضى فيها حتى تبرء 1372 (1) تهذيب 294 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ.
أبواب العاقلة.
(1) باب ما تضمنه العاقلة من الدية وكيفية تقسيمها عليهم 1373 (1) كافى 364 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 171 ج 10 - ابن محبوب عن