ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 162 ج 10 - فقيه 80 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان على (1) عليه السلام يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
848 (2) دعائم الاسلام 414 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليهم السلام قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة و قال تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث.
وتقدم في رواية الجعفريات (18) من باب (1) أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل قوله عليه السلام وتؤدى الدية في ثلث سنين في كل سنة ثلث الثلثان في ستين والثلث في عامه.
(5) باب أن دية المرأة نصف دية الرجل 849 (1) كافى 299 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 185 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن الحلبي وأبى عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل قتل امرأة (2) خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه للذي في بطنها غرة (3) وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا (أربعون دينارا خلاف ما عليه الأصحاب) وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (17) حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله رجل قتل امرأة متعمدا فقال إن شاء أهلها ان يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وان شاؤوا