ولا قصاص في عظم وفى رواية محمد ابن أبي عمير مثله وفى رواية أحمد بن محمد بن عيسى (3) مثله وفى رواية إسحاق (25) من باب (17) حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول ليس في عظم قصاص.
(20) باب ما ورد في حد من تعدى حدود الله وان من ضرب الحد فزاد يقتص منه.
وتقدم في رواية داود ابن أبي يزيد (20) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد ولزوم اقامته من أبواب احكام العامة للحدود قوله عليه السلام لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا وفى كثير من أحاديث هذا الباب نحو ذلك وفى رواية الحسن ابن صالح (35) قوله أن أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلظ (فغلط - خ) قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط وفى كثير من أحاديثها ما يدل على حرمة التعدي في الحد فلاحظ وفى رواية داود بن علي (1) من باب (55) حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير اذنه من أبواب القتل والقصاص قوله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا.
أبواب الديات (1) باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حلة وبيان تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد.