قيمة أكثر مما قومته فان أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى (فإن حلف المولى - يب) أعطى (المولى - فقيه) ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قال وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته و أعتق رقبة وصام شهرين متتابعين (وأطعم ستين مسكينا - فقيه) وتاب إلى الله عز وجل.
وتقدم في أحاديث باب (18) ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من أبواب القضاء ما يدل على بعض المقصود وفى أحاديث باب (35) ان الحر لا يقتل بعبد من أبواب القتل والقصاص ما يدل على ذلك فراجع.
(13) باب دية الكلاب.
886 (1) كافى 368 ج 7 - تهذيب 309 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في - كا) دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (بذلك (الدية - خ) يب) أن يديه (1) لبنى جذيمة (2) الخصال 539 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا نحوه.
887 (2) كافى 368 ج 7 - تهذيب 310 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما (3) عليهما السلام (انه - كا) قال دية الكلب السلوقي أربعون