قطع قبل امرأة فلم يجعل بينهما قصاصا وألزمه الدية 1185 (4) دعائم الاسلام 421 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة متعمدين لا قصاص بينهما ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ويعاقب عقوبة موجعة و يجبر الرجل ان كان زوج المرأة على امساكها.
1186 (5) وفيه 437 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الفرج الدية كاملة.
وتقدم في أحاديث باب (1) ثبوت قصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء الا ان يتراضيا بالدية من أبواب قصاص الطرف وباب (2) ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء وأحاديث باب (1) ان كل ما كان في الجسد واحد ففيه الدية من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك فراجع.
(32) باب حكم افضاء المرأة والجارية 1187 (1) فقيه 111 ج 4 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أفضيت بالدية.
1188 (2) فقيه 111 ج 4 - وفى نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال في رجل افتضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة و هي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال.
وتقدم في رواية غياث (6) والحلبي (7) وطلحة (8) والحلبي (8) من باب (3) ان الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين من أبواب مباشرة النساء ما يدل على أن من وطئ امرأة قبل تسع سنين