620 (11) تهذيب 397 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن عباس ابن عامر عن داود بن الحصين عن أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل للنساء قود أو عفو قال لا وذلك للعصبة قال علي بن الحسن هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
(49) باب حكم ما إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وكبار أو غيب.
621 (1) كافى 357 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 176 ج 10 - استبصار 264 ج 4 - فقيه 105 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت أن عفا أولاده (1) الكبار (قال - كا - صا - يب) فقال لا يقتل ويجوز عفو (الأولاد - كا) الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم (2) من الدية.
622 (2) تهذيب 176 ج 10 - استبصار 265 ج 4 - الصفار عن الحسن ابن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم ان يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
623 (3) الجعفريات 118 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قتل أمير المؤمنين علي عليه السلام وله أولاد كبار وأولاد صغار فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا لأولاد الصغار.
624 (4) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه