845 (1) كافى 141 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 379 ج 9 - فقيه 233 ج 4 الحسن بن محبوب عن (على - فقيه) بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء (عمدا - فقيه) وهي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها (قال - كا - يب) فقال إن كان له عظم (و - كا) قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها لأبيه (1) وان كان (حين طرحته - كا) (جنينا - يب) علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة (2) تؤديها إلى أبيه فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته (مع أبيه كا - فقيه) قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.
846 (2) تهذيب 287 ج 10 - استبصار 301 ج 4 - الحسين بن سعيد عن كافى 344 ج 7 - ابن محبوب عن علي بن رئاب (عن أبي عبيدة - كا صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (3) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال إن كان (له - يب - صا) عظم (4) قد نبت عليه اللحم وشق (5) له السمع والبصر فان عليها ديته (6) تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته.
ويأتي في رواية أبى عبيدة (1) من باب (5) ان دية المرأة نصف دية الرجل قوله عليه السلام وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو و صيفة أو أربعون دينارا.
(4) باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة 847 (1) كافى 283 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى