كل شئ يضر (1) بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه فقيه 115 ج 4 روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشئ (وذكر مثله) كافى 349 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشئ وذكر مثله 974 (3) تهذيب 314 ج 10 - محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة (2) بن زيد عن علي بن سويد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال إذا قام قائمنا عليه السلام قال يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق يا معشر الرجال (3) سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.
وتقدم في رواية سماعة (2) من باب (3) ان من حفر بئرا في غير ملكه فهو ضامن قوله عليه السلام واما ما حفر في الطريق فهو ضامن لما يسقط فيه وفى رواية الدعائم (3) قوله عليه السلام من احتفر بئرا أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه فهو ضامن لما عطب فيه وفى رواية الدعائم (11) من باب (10) ان الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها قوله عليه السلام من أوقف دابة في طريق أو سوق أو في غير حقه فهو ضامن لما أصابت بأي شئ أصابت (23) باب ان من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه 975 (1) كافى 350 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 230 ج 10 - سهل بن زياد عن فقيه 163 ج 3 - ابن أبي نصر عن فقيه 82 ج 4 - داود بن