ما يدل على بعض المطلوب وفى باب (37) ان الشهود في الزنى أربعة من أبواب الشهادة ما يدل على ذلك.
وفى رواية داود (20) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد ولزوم اقامته من أبواب الأحكام العامة للحدود قوله قال سعد قالوا لي لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت كنت اضربه بالسيف فقال صلى الله عليه وآله يا سعد فكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله انه قد فعل فقال أي والله بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا وفى رواية ابن رباط (21) قوله قال صلى الله عليه وآله لسعد بن عبادة ان الله جعل لكل شئ حدا وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين وفى أحاديث باب (10) ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة من أبواب حد الزناء.
ويأتي في رواية أبي حنيفة (1) من باب (1) ان القتل يثبت بشاهدين عدلين من أبواب دعوى القتل وما يثبت به قوله عليه السلام لأن القتل فعل واحد والزنى فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا الأربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.
(56) باب ما ورد في أن أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه وما ورد في من أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه.
666 (1) كافى 274 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير