فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم في ذلك فقالوا بأجمعهم نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في ذلك وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك فقال له عمر ما عندك في هذا يا أبا الحسن فقال قد سمعت ما قالوا قال فما عندك قال قد قال القوم ما سمعت قال أقسمت عليك لتقولن ما عندك قال إن كان القوم قاربوك فقد غشوك وإن كانوا ارتاؤا فقد قصروا الدية على عاقلتك لأن قتل الصبى خطأ تعلق بك فقال أنت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح حتى تجرى الدية على بنى عدى ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.
993 (3) الجعفريات 119 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح فبعث إليها فلما إن كانت في الطريق مرت بنسوة فلما عرفت ذلك (أدخلتها (1) - كذا) فرمت بغلام فاستهل ثم مات ثم فسأل عمر عليا عليه السلام عن ذلك فقال عليك الدية بما أرعبتها والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر صدقت يا علي.
(31) باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية.
994 (1) تهذيب 210 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف (2) على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه (عليها - فقيه) قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل فقيه 82 ج 4 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير