628 (2) فقيه 83 ج 4 - روى محمد بن أسلم (1) عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و (ليس له - ئل) مال فأراد أولياؤه ان يهبوا دمه للقاتل فقال إن وهبوا دمه ضمنوا الدين (2) قلت فان هم أرادوا قتله فقال إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الأمام الدين من سهم الغارمين قلت فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين فقال بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره (52) باب ان ولى المقتول ان ضرب القاتل حتى رأى أنه قد قتله فبرء القاتل فليس له القصاص مجددا حتى يقتص القاتل منه مثل ما صنع به.
629 (1) كافى 360 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان تهذيب 278 ج 10 - علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال أتى عمر بن الخطاب برجل (قد - كا - فقيه) قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله (3) فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى (4) برأ فلما خرج أخذه أخو المقتول (الأول - كا - فقيه) فقال أنت قاتل أخي ولى أن أقتلك فقال (له - يب - فقيه) قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمره (5) بقتله فخرج وهو يقول (يا ايها الناس قد - يب - فقيه) والله قتلني (6) (مرة - كا - فقيه) فمروا (به - يب - فقيه) على (7) أمير المؤمنين عليه السلام فأخبر (ه - كا