468 (1) فقيه 89 ج 4 - محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته قال اما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق.
469 (2) فقيه 89 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته قال يطل (1) دم اللص وعلى المقتول دية سخلتها.
470 (3) تهذيب 154 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعلقة.
وتقدم في أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللص من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك ولاحظ الباب المتقدم وما تقدم عليه فان فيهما ما يناسب المقام.
(25) باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها وقتلت زوجها.
471 (1) كافى 293 ج 7 - تهذيب 209 ج 10 - روى يونس بن عبد الرحمن عن فقيه 122 ج 4 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه .