صحيح (أقول وأورد مضامينه في الكافي بإسناده عن أبي عمرو المتطبب وغيره في الأبواب المختلفة نذكرها في الأبواب المناسبة لها انشاء الله) (4) باب ان في حلق شعر المرأة مهرها وكذا في إزالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة.
1018 (1) تهذيب 262 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن (محمد بن - ئل) سليمان المنقرى عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها فقال يا ابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (1) المقنع 186 - قال عبد الله بن سنان لأبى عبد الله عليه السلام ما على رجل وذكر نحوه.
1019 (2) دعائم الاسلام 430 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة وإن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك قال جعفر بن محمد عليهما السلام فإن نبت ففيه عشرون (2) دينارا وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت ويخرج بين ذلك ثم يضرب فيرد (3) إلى السجن فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنة فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة.