علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في دية السن الأسود ربع دية السن.
وتقدم في رواية أبى بصير (6) من باب (1) ثبوت القصاص في الجراح من أبواب قصاص طرف قوله سألته عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فان أضعفوا له الدية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له وفى رواية أنس (8) قوله كسرت الربيع بنت مسعود ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالقصاص (إلى أن قال) يا أنس في كتاب الله القصاص فرضى القوم وقبلوا الأرش وفى رواية العلاء (7) من باب (11) دية الانف قوله عليه السلام وفى أسنان الرجل الدية تامة وفى رواية العلاء (8) قوله عليه السلام والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر (أي نصف عشر الدية) ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (22) ديات أصابع اليدين والرجلين قوله وسألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء وفى رواية أبى بصير (7) قوله عليه السلام في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء.
(16) باب دية سن الصبى.
1096 (1) كافى 334 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 256 ج 10 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع (بن عبد الملك - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبى قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن 1097 (2) تهذيب 261 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله.