ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر نحوه) إلى قوله لإمام المسلمين دعائم الاسلام 411 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قتل رجل رجلا عمدا (وذكر نحوه) إلى قوله (بيت مال المسلمين) 626 (2) تهذيب 178 ج 10 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولى الا الأمام انه ليس للأمام ان يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الأمام وكذلك تكون ديته لأمام المسلمين وتقدم في رواية سليمان بن خالد (1) من باب (65) ان المسلم إذا قتل ولم يكن له وارث مسلم تجعل ديته في بيت مال المسلمين من أبواب الميراث قوله رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسمين.
(51) باب ان من قتل وعليه دين وليس له مال هل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله أم لا.
627 (1) تهذيب 180 ج 10 - يونس عن ابن مسكان فقيه 119 ج 4 روى محمد بن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل (1) وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الغرماء (2) للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية (3) للغرماء وإلا فلا المقنع 188 - سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه)