939 (14) الجعفريات 118 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال إذا استقبل البعير (بحمله - ك) فأصاب شيئا فهو له ضامن.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (6) ان البختي إذا اغتلم فقتل رجلا على صاحبه دية المقتول قوله انه سئل عليه السلام عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها.
(11) باب ان من زجر الدابة دفاعا فتلفت أو أتلفت ليس عليه ضمان 940 (1) تهذيب 223 ج 10 - الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه (وخشى ذلك منها - فقيه) فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته (1) وكان جراحة (2) أو غيرها فقال ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار فقيه 76 ج 4 - روى جعفر بن بشير عن معلى أبى عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه (وذكر مثله).
941 (2) دعائم الاسلام 426 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا فاتقاه بشئ فأصابه فما أصاب منه بما اتقاه به فهو هدر وقال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب قال لا شئ على ضارب الدابة يعنى إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم (3) ولم يتعمد صرع الرجل فأما أن تعمد ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعه