جده ان عليا عليه السلام قال فيما بين اليهود والنصارى قصاص فيما دون النفس.
وتقدم في رواية الدعائم (7) من باب (43) حكم المسلم إذا قتل الكافر قوله عليه السلام ويقتل ببعضهم (أي اليهودي والنصراني) بعض (45) باب ان النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ولهم استرقاقه وأخذ ماله إن لم يسلم وحكم قطع المسلم يد الذمي وبالعكس قال الله تعالى في سورة المؤمن (40) فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (84) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راو بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون (85).
593 (1) كافى 310 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 190 ج 10 - فقيه 91 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام (وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال (1) أقتله به قيل فان (2) لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا وإن كان معه مال (3) دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.
594 (2) تهذيب 280 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين (4) عن حريز وابن مسكان عن أبي بصير قال سألته