(5) باب ديات أشفار العين والحاجب 1023 (1) كافى 330 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 258 ج 10 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته (1) على أبي عبد الله عليه السلام قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى امرأته ورؤوس أجناده فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر (2) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وإن أصيب شفر العين الأسفل (فشتر - كا - يب 258) فديته نصف دية العين مائتا (3) دينار وخمسون دينارا وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك تهذيب 298 ج 10 فقيه 57 ج 4 - بالاسناد المتقدم عن عمرو بن المتطبب في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض مثله مستدرك 338 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال قضى في شفر العين الأعلى ان أصيب فشتر (وذكر مثله) 1024 (2) فقه الرضا عليه السلام 315 - فإذا أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس (4) 1025 (3) دعائم الاسلام 430 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
(٤٠٠)