بأي وجه كان فهو ضامن.
(12) باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا قال الله تعالى في سورة الأنبياء (21) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) 942 (1) تهذيب 310 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا 943 (2) كافى 301 ج 5 - تهذيب 224 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإن (1) عليها ضمان 944 (3) عوالي اللئالي 382 ج 1 - قضى (2) صلى الله عليه وآله في ناقة البراء (3) بن عازب لما أفسدت حائطا ان على أهل الحوائط (4) حفظها نهارا وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.
945 (4) كافى 301 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب 224 ج 7 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبى عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (5) فيه غنم