فغابت (عنه - فقيه) به (1) سنين ثم جاءت بالولد وزعمت (2) أمه انها لا تعرفه (وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه - يب) قال ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة.
وتقدم في أحاديث باب (57) ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم تفريط من أبواب احكام الأولاد ما يدل على ذلك فراجع.
(30) باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات 991 (1) كافى 374 ج 7 - تهذيب 312 ج 10 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن (3) الميثمي عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها (4) وأمر أن يجاء بها اليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت (5) إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله (6) فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم وما هذا قال سلوا (7) أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما (8) أصبتم ولئن (9) كنتم قلتم برأيكم (10) لقد أخطأتم ثم قال عليك دية الصبى.
992 (2) إرشاد المفيد 109 - روى انه استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال فلما جاءها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم فأملصت (11) ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك