علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب علل الشرائع 541 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 106 ج 6 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة (1) إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال (2) رجعت الجناية على (3) إمام المسلمين لأنهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدى العبد الضربية إلى سيده قال وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر تهذيب 170 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1390 (2) دعائم الاسلام 416 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (40) حكم المكاتب إذا قتل من أبواب القتل والقصاص قوله في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه السلام عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن أن يستفاد منه أن عاقلة العبد مولاه.
(6) باب حكم ما إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه 1391 (1) كافى 365 ج 7 - حميد بن زياد عن تهذيب 170 ج 10 استبصار 261 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الأقرب فالأقرب (فان لم يكن له