وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
(7) باب حكم ما إذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس 780 (1) كافى 319 ج 7 - تهذيب 276 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أعور فقأ عين صحيح (متعمدا - كا 321 - يب السند الثاني) فقال تفقأ عينه قال قلت يبقى (1) أعمى قال فقال الحق أعماه كافى 321 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 276 ج 10 الحسين (2) بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أعور (وذكر مثله) 781 (2) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح تفقأ عينه الصحيحة قيل لأبى عبد الله عليه السلام إذا يصير أعمى قال الحق أعماه.
782 (3) تهذيب 269 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
783 (4) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في عين الأعور الصحيحة (3) الدية كاملة يعنى إذا لم يأخذ دية العين التي عورت وقال جعفر بن محمد عليه السلام إذا فقئت عين الأعور الصحيحة.