قلت إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصومه فإنه حق لزمه المقنع 182 - فان قتل رجل (وذكر نحوه) الا انه اسقط قوله (خطأ) 844 (6) نوادر أحمد بن محمد 62 - فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة والحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسمت و قلت له يدخل ها هنا شئ قال ما يدخله (1) قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال هذا حق لزمه فليصمه قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق (2) أو يصوم.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (2) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل من أبواب بقية صوم الواجب قوله رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه الدية (3) وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وفى رواية زرارة (2) قوله قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الرحم قال عليه دية وثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا وفى رواية زرارة (3) مثله إلى قوله من أشهر الحرم وفى رواية زرارة (4) قوله عليه السلام إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسمت وقلت له يدخل ها هنا شئ قال (ادخلني - كذا) قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال هذا حق لزمه (3) باب ان المرأة إذا شربت دواء فألقت ولدها فعليها دية تسلمها إلى أبيه ان كان له عظم وان كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه.