عبد الله عليه السلام قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون.
وتقدم في رواية ابن سنان (9) من باب (11) دية الأنف من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام وما كان ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون) وفى وراية ابن سنان (10) قوله عليه السلام وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والأصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون) (9) باب ما ورد في العضة.
1368 (1) الجعفريات 121 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ان أرشها بعير وإن ذهب من العاض فلا شئ عليه.
1369 (2) دعائم الاسلام 426 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل عض رجلا فنتر (1) يده من فيه فاقتلع ثناياه فأبطلها علي عليه السلام.
(10) باب ان من شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية فمات فعلى كل واحد منهما نصف الدية وان من اصابته جراحة فمات من تلك الجراحة بعد أيام فديته على الجارح 1370 (1) تهذيب 292 ج 10 - فقيه 125 ج 4 - الحسن بن محبوب