(المكاتب) في الحد على قدر ما أعتق منه.
(41) باب ان العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق 577 (1) تهذيب 200 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال فأجاز عليه السلام عتقه و ضمنه الدية المقنع 192 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد (وذكر مثله).
(42) باب ان المالك إذا قتل أحد مملوكيه صاحبه ان شاء قتله وان شاء عفا عنه.
578 (1) كافى 307 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن تهذيب 198 ج 10 - عن صفوان (بن يحيى - يب) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان ان أحب ذلك قال هو ماله يفعل به ما يشاء ان شاء قتله وإن شاء عفا.
وتقدم في أحاديث باب (4) ان للسيد إقامة الحد على مملوكه من أبواب الأحكام العامة للحدود ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (47) استحباب العفو عن القصاص ما يمكن ان يستدل بعمومه واطلاقه على ذلك.
(43) باب حكم المسلم إذا قتل الكافر أو الناصب أو الذمي أو جرحهم.
579 (1) كافى 310 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى